عبد الله العجليُّ (?)، والله أعلم.

1417 - وقال الشَّافعيُّ: ثنا إبراهيم بن أبي يحيى ثنا عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكبِّر على جنائزنا أربعًا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في الأولى (?).

1418 - وروى الشَّافعيُّ أيضًا من حديث أبي أمامة بن سهلٍ أنَّه أخبره رجلٌ من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ السُّنَّة في الصَّلاة على الجنازة أن يكبِّر الإمام، ثُمَّ يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التَّكبيرة الأولى، سرًّا في نفسه، ثُمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويخلص الدُّعاء للجنازة في التَّكبيرات، لا يقرأ في شيءٍ منهن، ثُمَّ يسلِّم سرًّا في نفسه (?).

1419 - وروى البخاريُّ في "تاريخه" من رواية فضالة بن أبي أميَّة قال: قرأ الَّذي صلَّى على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بفاتحة الكتاب (?).

وقد ذكر ابن أبي حاتم في "كتابه" فضالة، وذكر له هذا الحديث، وقال: هو والد المبارك (?) O.

* * * * *

مسألة (294): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015