وقد سبق بإسناده في مسألة تقديم القارئ على الفقيه (?).
* * * * *
مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها، وغروبها، خلافًا للشَّافعيِّ.
1403 - قال أحمد: ثنا وكيع وعبد الرَّحمن بن مهديِّ قالا: ثنا موسى ابن عُلَيِّ بن رباح اللخميُّ قال: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهانا أن نصلِّي فيهنَّ، وأن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشَّمس بازغة حتى ترتفع، وعند قيام الظَّهيرة حتى تميل الشَّمس، وحين تضيَّف للغروب حتى تغرب (?).
انفرد بإخراجه مسلم (?).
* * * * *
وقال أبو حنيفة ومالك: تكره.
1404 - قال أحمد: ثنا يونس ثنا فليح عن صالح بن عجلان عن عبَّاد