مسألة (286): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر.

وقال أبو حنيفة: لا يكره.

لنا:

قوله: " خير ثيابكم البياض ".

* * * * *

مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها.

وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل بكلِّ حالٍ.

وقال الشَّافعيُّ: أمامها بكلِّ حالٍ.

1394 - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه أَنَّه رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (?).

هذا إسنادٌ صحيحٌ.

فإن قالوا: قال التِّرمذيُّ: قد رواه جماعة من الحفَّاظ عن الزُّهريِّ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمرسل أصحُّ (?).

قلنا: الرَّاوي قد يسند الحديث وقد يرسله، ومن رواه مرفوعًا فقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015