مسألة (276): إذا غسل الميت، وخرج منه شيء بعد الغسل،

مسألة (276): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.

وقال أبو حنيفة: لا يجب غسل ما عَدا النَّجاسة.

لنا:

قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر - إن رأيتنَّ - ".

يعني: إن حدَّث بها حدثٌ.

* * * * *

مسألة (277): لا ينجس الآدميُّ بالموت.

وعنه: ينجس، كقول أبي حنيفة.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

لنا حديثان:

1359 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا ابن أبي عديٍّ عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا جنبٌ، فانسللت، فاغتسلت، فقال: " أين كنت؟ " فأخبرته، فقال: " إنَّ المؤمن لا ينجس " (?).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015