وهذا النَّهي يعمُّ: لبسه، والجلوس عليه، والاستناد إليه.
1331 - وقد روى أصحابنا من حديث حذيفة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لبس الحرير، وأن يجلس عليه.
ز: حديث حذيفة هذا الذي عزاه إلى رواية الأصحاب، قد رواه البخاريُّ في "صحيحه"، ولفظه: قال: نهانا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نشرب في آنية الذَّهب والفضَّة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدِّيباج، وأن نجلس عليه (?) O.
* * * * *
مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه، في إحدى الرِّوايتين.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث.
* * * * *