وقد روى هذا الحديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطُّفيل عن عليٍّ وعمَّار أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك.
* * * * *
وقال الشَّافعيُّ: يكبِّر ثلاثًا في آخره.
وقال أبو حنيفة: واحدة.
لنا:
حديث جابر المتقدِّم (?).
* * * * *
مسألة (259): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا من الغد؛ وكذلك في الأضحى.
وقال مالك: لا يصلَّى العيد في غير يومه.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.