وقد روى هذا الحديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطُّفيل عن عليٍّ وعمَّار أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك.

* * * * *

مسألة (258): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا.

وقال الشَّافعيُّ: يكبِّر ثلاثًا في آخره.

وقال أبو حنيفة: واحدة.

لنا:

حديث جابر المتقدِّم (?).

* * * * *

مسألة (259): إذا غم هلال الفطر، ثم علم به بعد الزوال، صلوا

مسألة (259): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا من الغد؛ وكذلك في الأضحى.

وقال مالك: لا يصلَّى العيد في غير يومه.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015