و" اقتربت " (?).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (?).

* * * * *

مسألة (256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها.

وقال الشَّافعيُّ: يسنُّ.

وقال مالكٌ كقولنا إن كان في المصلَّى، وإن كان في المسجد فعلى روايتين.

وقال أبو حنيفة: يتنفَّل بعدها إن شاء.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث عبد الله بن عمرو.

وقد سبق بإسناده في التَّكبيرات الزَّوائد (?).

1323 - الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ ثنا شعبة عن عديِّ بن ثابت قال: سمعتُ سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج يوم الفطر فصلَّى ركعتين، ثُمَّ لم يصلِّ قبلها ولا بعدها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015