مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة = صلَّى ظهرًا.

وقال أبو حنيفة: يصلِّي ركعتين (?).

لنا:

حديث أبي هريرة: " من أدرك ركعةً من الصَّلاة، فقد أدرك الصَّلاة ".

وعن عائشة نحوه.

وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدَّم (?).

1302 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا الحكم بن موسى ثنا عبد الرَّزَّاق بن عمر الدِّمشقيُّ عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من أدرك من الجمعة ركعةً فليضف إليها أخرى " (?).

إلا أنَّ هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به، لأجل عبد الرَّزَّاق بن عمر، قال يحيى: ليس بشيءٍ، كذَّابٌ (?). وقال البخاريُّ: منكر الحديث (?).

وقال أبو حاتم الرازيُّ: لا يكتب حديثه (?). وقال ابن حِبَّان: يقلب الأخبار، فاستحقَّ التَّرك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015