فصل (249)

ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب، خلافًا لأكثرهم في قولهم إنَّهما سواء.

لنا ثلاثة أحاديث:

1294 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنَّه سمع جابر بن عبد الله يحدِّث أنَّ سليكًا جاء ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب، فجلس، فأمره النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلِّي ركعتين، ثُمَّ أقبل على النَّاس فقال: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصلِّ ركعتين يتجوَّز فيهما " (?).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (?).

1295 - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وثنا زيد بن الحُباب قال: حدَّثني حسين بن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطبنا، فجاء الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المنبر، فحملهما، فوضعهما بين يديه، ثُمَّ قال: " صدق الله ورسوله: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15]،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015