فصلٌ (?) (236)
وهذا الجمع يخصُّ العشاءين.
وقال الشَّافعيُّ: يجوز الجمع في المطر في الظُّهر والعصر، والعشاءين.
لنا:
الحديث المتقدِّم.
ز: ذهب جماعة من أصحابنا إلى جواز الجمع لأجل المطر بين الظُّهر والعصر، منهم القاضي وأبو الخطَّاب.
واحتجُّوا:
1254 - بما روي عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع في المدينة بين الظُّهر والعصر في المطر.
وهذا حديثٌ لا يعرف ولا يصحُّ.
قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الحمع بين الظُّهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته (?) O.
* * * * *