وقد سبق في مسائل أوقات النَّهي وجوابه (?).
* * * * *
وقال الشَّافعيُّ: لا يستحقُّ.
وقال أبو حنيفة ومالك في الخمس فما دون كقولنا، وفيما زاد كقوله (?).
لنا ثلاثة أحاديث:
1210 - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا مكيُّ بن إبراهيم ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنَّ عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشَّمس، فجعل يسبُّ كفَّار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أُصلِّي حتى كادت الشَّمس تغرب؟ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " والله ما صلَّيتها ". فنزلنا مع النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطحان، فتوضَّأ وتوضَّأنا، فصلَّى العصر بعد ما غربت الشَّمس، ثُمَّ صلَّى بعدها المغرب (?).