المسجد بالليل " (?).
الطرق الثَّلاثة في "الصَّحيحين".
* * * * *
وعنه: لا يستحبُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا:
حديث أمِّ ورقة: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن لها أن تؤمَّ نساءها. وقد سبق في مسائل الأذان (?).
وروي في حديث: وتصلِّي معهنَّ في الصَّفِّ.
* * * * *
مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها من ورائها.