المسجد بالليل " (?).

الطرق الثَّلاثة في "الصَّحيحين".

* * * * *

مسألة (212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً.

وعنه: لا يستحبُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا:

حديث أمِّ ورقة: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن لها أن تؤمَّ نساءها. وقد سبق في مسائل الأذان (?).

وروي في حديث: وتصلِّي معهنَّ في الصَّفِّ.

* * * * *

مسألة (213): إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها، ولا

مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها من ورائها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015