ولكن يجلس عقيب الثَّانية.
ز: روى هذا الحديث الإمام أحمد بغير هذا اللفظ (?)، ورواه النَّسائيُّ بهذا اللفظ عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضَّل عن سعيد (?)، ورواه الحاكم ولفظه: (لا يسلِّم في الرَّكعتين الأوليين من الوتر) وقال: على شرطهما (?).
وقد نقل عن الإمام أحمد أَنَّه ضعَّف إسناد هذا الحديث (?).
1069 - وقال شيبان بن فرُّوخ: ثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بثلاث، لا يقعد إلا في آخرهن.
رواه الحاكم (?) O.
* * * * *
وعنه: لا يجوز، كقول أبي حنيفة.
لنا:
ما تقدَّم من أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوتر بركعة (?).
* * * * *