ولكن يجلس عقيب الثَّانية.

ز: روى هذا الحديث الإمام أحمد بغير هذا اللفظ (?)، ورواه النَّسائيُّ بهذا اللفظ عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضَّل عن سعيد (?)، ورواه الحاكم ولفظه: (لا يسلِّم في الرَّكعتين الأوليين من الوتر) وقال: على شرطهما (?).

وقد نقل عن الإمام أحمد أَنَّه ضعَّف إسناد هذا الحديث (?).

1069 - وقال شيبان بن فرُّوخ: ثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بثلاث، لا يقعد إلا في آخرهن.

رواه الحاكم (?) O.

* * * * *

مسألة (204): يجوز التَّنفُّل بركعة.

وعنه: لا يجوز، كقول أبي حنيفة.

لنا:

ما تقدَّم من أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوتر بركعة (?).

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015