وخالفه إبراهيم بن يزيد الخوزيُّ، فرواه عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شُريح الخزاعيِّ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووهم فيه.

وأشبهها بالصَّواب قول ابن عيينة O.

* * * * *

مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصبح ولم يصل سنة

مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة الفجر، دخل معه في الفرض.

وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الرُّكوع في الثَّانية صلَّى ركعتي الفجر.

1025 - قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: " إذا أقيمت الصَّلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة " (?).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (?).

* * * * *

مسألة (201): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين.

وقال أبو حنيفة: من أربع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015