مسائل التَّطوُّع

مسألة (199): النَّوافل الرَّاتبة تقضى.

وقال مالك: لا تقضى.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

وقال أبو حنيفة: لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض.

لنا أربعة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث أبي هريرة: " من لم يصلِّ ركعتي الفجر، فليصلِّهما بعد ما تطلع الشَّمس ".

والحديث الثَّاني: حديث قيس.

وقد سبقا (?) بإسنادهما في مسألة: فعل النَّافلة في أوقات النَّهي (?).

1023 - الحديث الثَّالث: قال الإمام أحمد: ثنا يزيد أنا هشام عن الحسن عن عمران بن حُصين قال: سرينا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما كان من آخر الليل عرَّسنا، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حرُّ الشَّمس، فجعل الرَّجل منَّا يقوم دهشًا إلى طهوره، فأمرهم النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يسكنوا، ثُمَّ ارتحلنا، فسرنا حتى إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015