مسألة (198): إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة، استحب له

مسألة (198): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له إعادتها، إلا المغرب.

وعنه: أَنَّه يفعل المغرب، إلا أنَّه يشفعها برابعة.

وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظُّهر وعشاء الآخرة.

وقال الشَّافعيُّ: يعيد الجميع والمغرب ولا يشفعها (?).

1019 - قال الإمام أحمد: ثنا هُشيم أنا يعلى بن عطاء قال: حدَّثني جابر (?) بن يزيد بن الأسود العامريُّ عن أبيه قال: شهدتُ مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجَّته. قال: فصلَّيت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلمَّا قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصلِّيا معه، فقال: " عَلَيَّ بهما " فأُتي بهما ترعد فرائصهما، قال: " ما منعكما أن تصلِّيا معنا؟ ". قالا: يا رسول الله، قد صلِّينا في رحالنا. قال: " فلا تفعلا، إذا صلَّيتما في رحالكما، ثُمَّ أتيتما مسجد جماعة، فصلِّيا معهم، فإنَّها لكما نافلة " (?).

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (?).

1020 - قال أحمد: وثنا وكيع ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن مِحْجَن عن أبيه قال: أتيت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في المسجد، فحضرت الصَّلاة، فصلَّى، وقال لي: " ألا صلَّيت؟ " قلت: يا رسول الله، إنِّي قد صلَّيت في الرَّحل، ثُمَّ أتيتك. قال: " فإذا جئت فصلِّ معهم، واجعلها نافلة " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015