ولم يتكلَّم فيه ابن حِبَّان، بل ذكره في كتاب "الثِّقات" وقال: كان يخطئ (?). وإنَّما تكلَّم في سعد بن أبي سعيد المقبريِّ (?) O.
* * * * *
مسألة (193): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا ركعتي الطَّواف.
وقال الشَّافعيُّ: لا يكره.
لنا:
عموم النَّهي في الأحاديث المتقدِّمة.
ولهم:
994 - ما روى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن مخلد ثنا عليُّ بن حرب ثنا سعيد بن سالم القدَّاح عن عبد الله بن المؤمّل المخزوميِّ عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: قدم أبو ذرٍّ فأخذ بعضادة باب الكعبة، ثمَّ قال: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " لا يصلِّينَّ أحدٌ بعد الصُّبح إلى طلوع الشَّمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشَّمس إلا بمكَّة ". يقول ذلك ثلاثًا (?).