حتى تغرب الشَّمس (?).

وهذا كلُّه محمولٌ على النَّافلة بأدلَّتنا.

ز: حديث أبي هريرة: لم ينفرد بإخراجه مسلم، بل رواه البخاريُّ أيضًا (?).

991 - وأخرجاه في "الصَّحيحين" من حديث أبي سعيد الخدريِّ أيضًا قال: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " لا صلاة بعد الصُّبح حتى تطلع الشَّمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشَّمس " (?) O.

* * * * *

مسألة (192): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب.

وعنه: الجواز فيما لها سبب، كقول الشَّافعيِّ.

لنا:

الأحاديث المتقدِّمة.

992 - وقال التِّرمذيُّ: ثنا عقبة بن مكرم العَمِّيُّ ثنا عمرو بن عاصم ثنا همَّام عن قتادة عن النَّضر بن أنس عن بَشير بن نَهِيك عن أبي هريرة قال: قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015