مسائل أوقات النَّهيِّ

مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند طلوع الشَّمس وزوالها وغروبها.

لنا ثلاثة أحاديث:

982 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا يزيد بن هارون أنا شعبة (?) عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذكرها " (?).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (?).

983 - الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا حرملة بن يحيى أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من نسي الصَّلاة فليصلِّها إذا ذكرها " (?).

984 - الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا حمَّاد بن زيد عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015