سبق بإسناده (?)، والحُجَّة فيه: أَنَّه لم يضف إلى الخامسة شيئًا ولا أعاد.

* * * * *

مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: لا يسجد إلا للتَّشهُّد الأوَّل والقنوت.

لنا:

حديث ثوبان: " لكلِّ سهوٍ سجدتان ".

وقد سبق بإسناده (?).

* * * * *

مسألة (187): إذا: قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو

مسألة (187): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلَّى على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التَّشهُّد الأوَّل؛ أو قرأ في موضع تشهُّد؛ أو تشهّد في قيامه = سجد في جميع ذلك للسَّهو.

وعنه: لا يسجد، كقول أكثرهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015