سبق بإسناده (?)، والحُجَّة فيه: أَنَّه لم يضف إلى الخامسة شيئًا ولا أعاد.
* * * * *
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: لا يسجد إلا للتَّشهُّد الأوَّل والقنوت.
لنا:
حديث ثوبان: " لكلِّ سهوٍ سجدتان ".
وقد سبق بإسناده (?).
* * * * *
مسألة (187): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلَّى على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التَّشهُّد الأوَّل؛ أو قرأ في موضع تشهُّد؛ أو تشهّد في قيامه = سجد في جميع ذلك للسَّهو.
وعنه: لا يسجد، كقول أكثرهم.