(1) [حَدِيثُ] " أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَفد ثَقِيف سَأَلُوا النبى عَنِ الإِيمَانِ هَلْ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ؟ فَقَالَ: لَا، زِيَادَتُهُ كُفْرٌ وَنُقْصَانُهُ شِرْكٌ " (حا) وَفِيهِ أَبُو الْمُهَزَّمِ وَأَبُو مُطِيعٍ الْبَلْخِيُّ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ، وَالْمُتَّهَمُ بِوَضْعِهِ أَبُو مُطِيعٍ وَسَرَقَهُ مِنْهُ عُثْمَانُ.
(2) [حَدِيثٌ] " الإِيمَانُ لَا يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ " (عد) من حَدِيث ابْن عَمْرو، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُوَيْبَارِيُّ.
(3) [حَدِيثٌ] " الإِيمَانُ قَوْلٌ وَالْعَمَلُ شَرَائِعُهُ، لَا يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ " (قا) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ الْجُوَيْبَارِيِّ وَعَنْهُ مَأْمُونُ بْنُ أَحْمَدَ (قلت) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَةِ مَأْمُونٍ: غَيْرُ مَأْمُونٍ، وَمِمَّا وَضَعَ عَلَى الثِّقَاتِ أَنَّهُ روى عَن عبد الله بن مَالِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: " الإِيمَانُ قَوْلٌ وَالْعَمَلُ شَرَائِعُهُ، " وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(4) [حَدِيثٌ] " مَنْ زَعَمَ أَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ فَزِيَادَتُهُ نِفَاقٌ وَنُقْصَانُهُ كُفْرٌ، فَإِنْ تَابُوا، وَإِلا فَاضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ بِالسَّيْفِ، أُولَئِكَ أَعْدَاءُ الرَّحْمَنِ فَارَقُوا دِينَ اللَّهِ وَانْتَحَلُوا الْكُفْرَ، وَخَاصَمُوا فِي اللَّهِ طَهَّرَ اللَّهُ الأَرْضَ مِنْهُمْ أَلا فَلا صَلاةَ لَهُمْ، أَلا فَلا زَكَاةَ لَهُمْ، أَلا فَلا صَوْمَ لَهُمْ أَلا فَلا حَجَّ لَهُمْ أَلا فَلا دِينَ لَهُمْ هُمْ بُرَآء من رَسُول الله وَرَسُول الله برِئ مِنْهُمْ " (حب) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الطَّايكَانِيُّ.
(5) [حَدِيثٌ] " مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ ثَلاثَةً فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَمَاعَةِ نَصِيبٌ مَنْ لَمْ يُمَيِّزِ الْعَمَلَ مِنَ الإِيمَانِ وَالرِّزْقَ مِنَ الْعَمَلِ وَالْمَوْتَ مِنَ الْمَرَضِ " (قا) مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِيهِ الْجُوَيْبَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَتْرُوكِينَ، وَالْمُتَّهَمُ بِهِ الْجُوَيْبَارِيُّ، وَهُوَ كَلامٌ رَكِيكٌ لَا مَعْنَى لَهُ وَالْكَاذِبُ لَا يُوَفَّقُ.