الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وقال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] (5 / 70) والأدلة تدل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة - كالنساء وغيرهن من الضعفة - جاز قبل ذلك. انتهى.
وقال الإمام النووي في [المجموع] (8 / 125) : قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى؛ ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس، ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك.
13 - المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة، لا يجوز لها الحلق، والأنملة: رأس الأصبع من المفصل الأعلى.
قال في [المغني] (5 / 310) : والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق، لا خلاف في ذلك، قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم؛ وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة، وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير» (?) وعن علي قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة