5 - تحريم زيارة القبور على النساء: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن زوارات القبور» (?) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف، وكثرة الجزع، وقلة الصبر، وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها، ولافتتان الرجال بصوتها وصورتها، كما جاء في حديث آخر: «فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت» ، وإذا كانت زيارة النساء - للقبور - مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال - والحكمة هنا غير مضبوطة - فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع؛ ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب؛ سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة؛ لما في ذلك من الفتنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر، وليس في ذلك - أي: زيارتها للقبور - من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. انتهى، من [مجموع الفتاوى] (24|355، 356) .