أجل التستر.
وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية:
أ - أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل، قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» (?) .
ب - أن تخرج غير متطيبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات» (?) ومعنى " تفلات " أي: غير متطيبات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة» (?) وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» .
قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] (3| 140، 141) : فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور، وقال: وقد