يحضن: هن الصغار دون التسع.
3 - أحكام الحائض: أ - يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222] (?) ويستمر هذا التحريم إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض وتغتسل منه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] ويباح لزوج الحائض أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (?) .
ب - تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها، ويحرم عليها فعلهما، ولا يصحان منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟» متفق عليه، فإذا طهرت الحائض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفق عليه.