أخرجه الحاكمُ (2/58) من طريق محمد بن أيوب، ثنا سليمان ابن حرب به وقال: "هذا إِسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين"!!
534 - وأخرج الترمذيُّ (1532) قال: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، لم يحنث. "
وأخرجه النسائيُّ (7/ 30 - 31) ، وابنُ ماجه (2104) ، وأحمد (2/309) ، وأبو يعلى (ج11 / رقم 6246) ، والبزار في "مسنده" (ج2 / ق227 /1) ، وابنُ حبان (1185 - موارد) ، والطحاويُّ في "المشكل" (2/378) ، والطبراني في "الأوسط" (3000) ، والطيوري في "الطيوريات" (ج 7 / ق115 / 1) من طريق عبد الرزاق وهذا في "المصنف" (11/517) قال: أخبرنا معمر بسنده سواء.
قال الترمذيُّ:
"سَألْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْماعيلَ عَنْ هذا الحَديث فَقَالَ: هذا حَديثٌ خَطأٌ، أخْطأَ فيه عَبْدُ الرَّزَّاق اخْتصَرَهُ مِنْ حَديث مَعْمَرٍ عَن ابْن طَاوُس عَنْ أَبيهِ عَنْ هُرَيْرْةَ عَنِ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إنَّ سُلَيْمانَ بْنَ دَاوُدَ قَالَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعينَ امْرَأَةً، تَلدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا. فَطَافَ عَلَيْهِن فَلَمْ تَلِدِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ نصْفَ غُلاَمٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو قال إن شاء الله لكان كما قال ". هكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمرٍ عَنِ ابْنِ طاوُس عَنْ أبيه هذاَ الْحَديثُ بطُوله وَقَالَ: سَبْعينَ امَّرأةً، وقَدْ رُوي هذا الحديث