تشمل الرجال والنساء قطعًا، فقوله (وأزواجُهُ) جمعٌ عائدٌ على (المؤمنين) قال الحافظ في "الفتح" (1 / 18) : "وهو الراجح" (?) وكذلك رجحه القرطبي وعامةُ المفسرين. وأمومةُ أمهات المؤمنين إنما هي أمومة حرمة وتوقير، مع تحريم نكاحهنَّ، ولكن لا تجوز الخلوةُ بهنَّ، كما يخلو الرجل بأمِّه التي ولدته وبذوات محارمه، والسفر بهنَّ ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع وخالف في السفر (?) بهنَّ ابنُ خزيمة -رحمه الله-، فأخرج في "صحيحه" (ج4 / رقم 2528) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
وأخرجه أحمد (6 / 391) قال: حدثنا هارون بنُ معروف.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2490) قال ثلاثتهم: ثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرًا حدًّثه أن الحسن بن علي ابن أبي رافع حدثه عن أبي رافع قال: كنتُ في بعث مرَّة، وقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذهب فائتني بميمونة" فقلتُ: يا نبي الله! إني في البعث. قال: فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أليس تُحبُّ ما أحبَّ؟ " قلتُ: بلى يا رسول الله! فقال: "اذهب فائتني بميمونة" فذهبت فجئته بها. وسنده صحيح. والحسن بن علي بن أبي رافع؛ وثقه النسائيُّ وابنُ حبان. وبوَّب ابنُ خزيمة على هذا الحديث بقوله: "بابُ إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه، إذا كان العبد أو المولى