سواء.
أخرجه الحاكم أيضاً فى " كتاب الجنائز " (1/372) وقال: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى فى الموضعين.
378- وأخرج البزار فى " مسنده " (3315- البحر الزخار) قال: أخبرنا عبد الله بن الوضاح الكوفي، قال: أخبرنا عبد الله بن ادريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجلٍ أعرس بامرأة أبيه - أو تزوج امرأة أبيه - فأمر أن يضرب عنقه.
قال البزار: " وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن معاوية بن قرة، عن أبيه، إلا خالد بن أبي كريمة، ولا عن خالد إلا ابن ادريس، ولا نعلم رواه عن ابن ادريس إلا يوسف بن منازل، وعبد الله بن الوضاح، وغيرهما يحدث به عن ابن ادريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرَّة مرسلاً ".
? قُلْتُ: رضى اللَّهُ عنك!
فلم يتفردا به عن ابن إدريس، بل تابعهما أبو بكر السعدى سلمة بن حفص، نا عبد الله بن إدريس بسنده سواء.
أخرجه الدارقطنىُّ (3/200) قال: نا أبو بكر الشافعىُّ، نا محمد بن غالب، نا أبو بكر السعدى به.
379 – وأخرج البزار فى " مسنده " (3031-البحر) قال: أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن معمر، وعبد الله بن إسحاق، قالوا: أخبرنا أبو عاصم، قال: أخبرنا عوفٌ، عن قسامة، قال: حسبتُه، عن الأشعري رضي الله عنه