121

أخرجه النسائى (2 / 70 – 71) ، وابن سعد فى " الطبقات " (1 / 337) وغيرهما كما شرحتُه فى " تسلية الكظيم بتخريج أحاديث تفسير القرآن العظيم " (رقم 57) .

121 - وأخرج أيضاً فى " الأوسط " (رقم 6439) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصرىُّ، ثنا أبي، ثنا هارون بن سعيد الأيلىُّ، ثنا ابن وهب، حدثنى معاوية بن صالحٍ، حدثنى أبو الزاهررية، حدثنى جبير بن نفير حدثنى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: ((إذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام وإلاَّ كانتا له)) .

قال الطبرانىُّ:

" لا يروى هذا الحديث عن ثوبان إلاَّ بهذا الإسناد، تفرَّد به: ابن وهب ".

قُلْتُ: رضى الله عنك!

فقد وجدت له طريقاً آخر عن جبير بن نفير.

أخرجه الدرامىُّ (1 / 374) ، وابن خزيمة (2 / 159) ، والدارقطنىُّ (2/ 36) ، والطحاوىُّ فى " شرح المعانى " (1 / 341) ، والبيهقىُّ (3 / 33) من طريق معاوية بن صالح، عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان مرفوعاً فذكره.

ثم رأيتُهُ فى " كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر " (ص 20) للحافظ ابن حجر، فقال بعد ذكره قول الطبرانىّ: ((وعليه فى هذا الحصر مؤاخذةٌ فقد أخرجه هو فى " مسند الشاميين " عن بكر بن سهل، عن عبد الله بن صالح مثل رواية الجماعة، فالذى يظهر أنه لما ساقه فى " الأوسط "،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015