على النبيّ صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث، ثم يسلّم تسليماً خفياً حين ينصرف، والسنّة أن يفعل مَنْ ورائه مثل ما فعل إمامه. (?).
2 - عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: «إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثمّ يُخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم في نفسه» (?).
الحديث الأول
... عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». (?).