212- وَعَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَبَاطِيَّ فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ: «اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا وَأَعْطِ الآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ» . فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ:: «وَأْمُرْ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لا يَصِفُهَا» . رواه أبو داود.
قال في تخريج المشكاة (2: 48 برقم 4366) بعده وإسناده ضعيف.
أقول: هكذا اقتصر على تضعيفه هنا، وقد قواه من حديث أسامة بن زيد بمعناه فقال في كتاب حجاب المرأة المسلمة (ص60) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (11/441) وأحمد والبيهقي بسند حسن ثم أشار إلى حديث دحية هذا فقال: وله شاهد من حديث دحية نفسه أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وفيه نظر. وقد تكلمنا على الحديث مفصلاً في الثمر المستطاب فأغنى عن الإعادة. هـ.
213- " من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن قع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» . (5، ك - عن ابن عباس) .
ضعيف الإرواء (2406/2410) .
انتهى من ضعيف الجامع (5: 357 رقم 5890-981) .
أقول: هكذا أطلق تضعيفه هنا ولم يفصل، وقد فصل في موضع آخر فقال في صحيح ابن ماجة (3: 83 رقم 2078-2564) (ضعيف) الإرواء (8/14-15 و 2352) دون الشطر الثاني فهو صحيح - الإرواء 2348 التعليق الرغيب (3/199) . والله أعلم (?) .