بل كثير منهن تسمن حتى تعجز عن الصلاة قائمة وعن كثير من الطاعات وتقصر يدها عن الاستنجاء حتى تحتاج إلى من يفعل بها ذلك.

وكل هذه الأحوال إذا تعاطت المرأة أسبابها كانت آثمة بها غير مأجورة على ما نالها من الألم بسببها.

ومنها: أكلهن للطَّفْل والطين:

وذلك حرام على المشهور من مذهب مالك والأصح من مذهب الشافعيّ.

271 وفيه من الضرر ما هو/ مذكور عند الأطباء كتصفير الوجه ونفخ البطن وغير ذلك.

فيجب على الزوج والولي وكل من اطلع على ذلك أن يمنع المرأة من أكله، ولا يجوز للبائع أن يبيعه لمن يعلم أنها تأكله. والله أعلم.

وفي فتاوى القاضي حسين إذا أكثر أكل التراب والطين حتى أضرَّ به وأصفر لونه يعصي الله تعالى وترد شهادته.

ومنها: وصل الشعر والوشم والنمص وتفليج الأسنان:

وكل ذلك من الكبائر وتقدم.

ومنها: النقش والخضاب بالسواد:

وهو حرام بالإجماع لما يلزم منه تفويت الصلاة عادةً وتلطيخ العضو بالنشادر وهو نجس.

وفي صحة الصلاة بعد غسله منه خلاف.

فيجب على الزوج والولي منع المرأة من ذلك فإن سكت مع قدرته فهو شريك فيما يترتب على ذلك من المأثم.

وأما الخضاب بالسواد من غير تلطيخ العضو بالنشادر ولا تفويت صلاة وهو نادر. فيجوز بإذن الزوج على المذهب.

وإن لم تكن ذات زوج أو سيد، أو فعلته بغير إذنهما فحرام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015