وهذا حرام بالإجماع.

والواجب عليها أن تبادر بالغسل وتصلي قبل طلوع الشمس إذ الصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها عمداً بالإجماع.

وقد تقدم أن ذلك من الكبائر.

وإذا علم الزوج وسكت عن إنكاره فهو شريكها في الإثم إن كانت عالمة بالتحريم، وإن كانت جاهلة فعليه إثم جهلها كما سيأتي وإثم معصيتها. والله أعلم.

وكذلك يفعلن/ في الحيض إذا طهرت إحداهن وقد بقي من الوقت ما يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي فتتهاون حتى يخرج الوقت.

وذلك أيضاً حرام.

بل الواجب عليها المبادرة لإدراك الوقت.

ويجب على الزوج إنكار ذلك عليها وتعريفها وجوبه فإن لم يفعل كان شريكها في الإثم.

ثم إن أكثرهن لا تقضي تلك الصلاة وقضاؤها واجب لا بد منه إذا أدركت من الوقت قدراً يسع تكبيرة على الأظهر.

والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر وقت العصر والمغرب بآخر العشاء.

[ومنها: أن أكثرهن إذا حاضت بعد دخول وقت العصر والمغرب بآخر العشاء].

ومنها: إن أكثرهن إذا حاضت بعد دخول وقت صلاة لا تقضي تلك الصلاة إذا طهرت.

وهذه المسألة يجب الاعتناء بها وبيانها للناس لأنه لا يعلمها من الرجال إلا الآحاد فضلاً عن النساء لأن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت ومضى قدر يسع تلك الصلاة وجب عليها القضاء إذا طهرت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015