ارتكبوه من بيع الصور المحرمة.

ومثل ذلك من وقف ينظر إليها أو تعجبه مع العلم بالتحريم.

وكل ذلك إعانة لهم على فعل ما لا يجوز.

وكثيراً من يمر بهم فمن يعلم هذه المسألة وهو قادر على التغيير ويسمع كلامه ويرجع إليه، فلا يتكلم على ذلك ولا ينهى عنه، بل يقف بعضهم وينظر إلى ذلك كأنه أعجبه ما رأى.

ومَنْ مَرَّ بها من العدول وله طريق غيرها وهو عالم بالتحريم يختار.

ففي قبول شهادته نظر فعلى هذا لا ينعقد النكاح بشهادة هؤلاء حتى تقع منهم التوبة بشروطها.

ومن أخذ منهم أجرة على الشهادة فهو متلبس بما ذكر قبل توبته أخذ حراماً ولا عذر له في بكاء ولده وسخط زوجته أو غيرهما.

وبالجملة الحلاوة التي احتوت على الصور المحرمة شرعاً لا يجوز بيعها ولا شراؤها. انتهى كلامه.

وفي بعضه نظر، والله أعلم.

ومنها: ما أحدثوه من صلاتهم في تلك الليلة الصلاة المعروفة بالرغائب:

وهي بدعة، الحديث الوارد فيها موضوع باتفاق المحدثين.

وقد ذكرها الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه المسمى بالحوادث والبدع، وذكر أول حدوثها ومن أحدثها، فمن أراد ذلك فلينظر في كتابه.

ومنها: ما أحدثوه في تلك الليلة وفي ليال بعدها من وقيد القناديل المصبغة الكثيرة في البيوت بدمشق ونواحيها:

واتخاذ ذلك عادة وسنة لا بد منها، ويعلقون تلك القناديل غالباً في الطيقان.

ويجلس النساء والأولاد يتفرجون عليها في بيوتهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015