7 - فصل

في ذكر بعض ما ابتدع في المواسم والأعياد

فمنها: ما يفعله بعضهم في عيد الأضحى من الذبح ليلة العيد لمقاصد لهم في ذلك مختلفة:

وهذا لا يخلو إما أن يكون قد عينها للأضحية أو لا.

فإن كان قد عينها للأضحية أثم بذلك ولزمه التصدق بلحمها ولا يجوز له أكل شيء منها، ويلزمه ذبح مثلها في يوك النحر بدلاً عنها.

وإن لم يكن عينها ولم ينو التضحية بغيرها في وقتها فقد أساء بارتكابه هذه البدعة وفوات ثواب هذه السنة العظمى عند الشافعيّ.

وأثم بتركه الواجب عند مالك وأبي حنيفة مع القدرة عليه.

ومنها: بيع جلد الأضحية:

وهو حرام.

وقد جاء في الحديث: «من باع جلد أضحية فلا ضحية له».

رواه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح الإسناد.

وكذلك لا يجوز أن يعطى الجزار جلدها ولا شيئاً منها أجرة عمله.

فإن حصل بسببه محاباة بأن كانت أجرته مثلاً خمسة دراهم وأعطاه أربعة وأعطاه معه قطعة لحم ليستحي من طلب الدرهم/ الآخر لم يجز. والله أعلم. 263

طور بواسطة نورين ميديا © 2015