لا يستحقه وربما نهبوا ذلك قبل وصوله إلى القبر. والضعيف عن المزاحمة والضراب لا يصل إليه شيء.
وهذا إن كان من مال التركة وفيها يتيم أو غائب فذلك حرام.
وإن كان الميت قد أوصى بذلك أو تبرع به الورثة الجائز تبرعهم ففيه ما فيه من المفاخرة والرياء والسمعة والمباهاة.
إذ لو كان القصد بهذه الصدقة وجه الله تعالى وإيصال الأجر إلى الميت لكانوا يصرفونها سراً أو جهلاً في غير الجنازة مع قصد/ المستحقين للصدقة. 261
وأما الذبح على القبر فإن سلم من المقاصد الفاسدة فهو بدعة مكروهة من أعمال الجاهلية.
وقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عقر في الإسلام».
والمراد بالعقر ما كان الجاهلية يفعلونه من الذبح عند القبر.
ومنها: ما يفعل عند القبر كالصندوق والدربزين:
وذلك بدع مخالفة للسنة، وأكثر ما يفعلون ذلك في قبور الصالحين الذين هم أولى الناس بإتباع السنة.
ومنها: المبيت عند القبر في المقبرة:
وهو بدعة مكروهة.
وكذلك الفرش عنده وتغطيته بثوب أو خيمة أو إيقاد الشمع والقناديل عنده.
وكل ذلك بدع لم يفعلها أحد من السلف الذي يقتدى بهم.