6 - فصل

في ذكر شيء من المنكرات الجنائز والمقابر

فمنها: اللطم والنوح وشق الجيب وقطع الشعر:

وقد تقدم ذكره.

ومنها: قراءة المقرئين أمام الجنائز على ما يعهد من تمطيطهم وتلحينهم وزيادتهم في الحروف.

وهذه بدعة محرمة يجب إنكارها على كل قادر.

وقد استفتي النووي- رحمه الله- فقيل له هذه القراءة التي يقرؤنها الجهال على الجنائز بدمشق بالتمطيط الفاحش والتغني الزائد وإدخال حروف زائدة ونحو ذلك مما هو مشاهد منهم هل هو مذموم أم لا؟

فأجاب رحمه الله: بل هذا منكر مذموم فاحش وهو حرام بإجماع العلماء. وقد نقل الإجماع فيه الماوردي وغير واحد.

وعلى ولي الأمر- وفقه الله- زجرهم عنه وتعزيرهم واستتابتهم، ويجب إنكاره على كل مكلف تمكن من إنكاره، انتهى.

فإن كانت القراءة على وجهها من غير تمطيط ولا ألحان كان ذلك بدعة مكروهة. لأن ذلك لم يرد فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن أحد ممن يقتدي به من السلف.

وكذلك الذكارين مع الجنازة بدعة مكروهة، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015