يفعلون ذلك عند خروجهم من بلدهم ورجوعهم إليه، وعند دخولهم مكة والمدينة.
وكل ذلك بدع محرمة ومنكرات شنيعة يجب إنكارها والمنع منها على كل قادر.
وإنما يحملهم على ذلك المفاخرة والمباهات والرياء والسمعة وطلب الثناء والرفعة على الأقران.
وهم آثمون في جميع ذلك ويشاركهم في الإثم من تطاول لرؤية ذلك واستحسنه أو سكت عنه.
ومنها: ما يفعله بعض النسوة لقرابتهن أو لأصحابهن من رفع أصواتهن بالتحية والرجال يسمعون في الطرق وغيرها ولا ينكر أحد عليهن.
وهذه بدعة يجب إنكارها.
ومنها: ما يفعله بعض الجهال: وهو أن يأتي الحجر الأسود فيقبله أو يستلمه ثم يأخذ في الطواف أو يفعل هذا في آخر الطواف وينصرف.
وهذا لا يصح طوافه لأن شرط الطائف أن يحاذي أولاً الحجر بجميع بدنه ثم يطوف. وشبهه القاضي أبو الطيب بتكبيرة الإحرام، والذي يواجهه لا يصح منه.
ذلك، ولا يحسب له الشوط/ الأول.
فعلى هذا يكون طوافه ستة أشواط، فإن كان ذلك طواف القدوم وجب عليه دم، وإن كان طواف الإفاضة بطل حجه.
فيجب على من رأى من يفعل ذلك أن يبينه له، ويأمره أن يتأخر عن الحجر الأسود إلى جهة الركن اليماني قليلاً ثم يجعل البيت عن يساره ويأخذ في الطواف، وإذا كان آخر شوط تقدم إلى جهة الباب قليلاً أيضًا ثم خرج.