وهذا البيع لا يصح على مذهب من المذاهب لأن القدر الذي يقبض مجهول عند البائع والمشتري.

والاعتبار يرضي البائع بما يدفعه إليه المشتري عند من أجاز المعاطاة ولا عند غيره.

ومنها: بيع الأشياء بظروفها:

كالدبس والزيت والعسل ونحو ذلك بظروفه.

والفلفل والزنجبيل بخيشه.

والنيل في مزوده ونحو ذلك.

كل قنطار بكذا ويسقطون على الظرف أرطالاً تزيد على وزنه أو تنقص.

وهذا البيع غير صحيح ولا يكاد اليوم يفعل غيره.

فيجب على القادر إنكاره والمنع منه، فإن عجز على الإنكار لم يجز له أن يبيع كذلك ولا أن يشتري ولا أن يأكل مما علم أنه بيع كذلك.

فإن كان لا يمكن بيع هذه الأشياء إلا بظروفها. فينبغي أن يتفق البائع والمشتري على قدر الثمن والمسقط.

فإذا حسب ثمن ذلك بعد الإسقاط عقد البيع على ذلك القدر جزاء.

فيقول: بعتك هذا الظرف بما فيه بكذا، أو بعت ما في هذا الظرف بكذا. ويقول الآخر: اشتريت.

فعند ذلك يصح البيع، والله أعلم.

ومنها: ما يفعله بعضهم من بيع تواقيع المسامحات بالمكس ونحو ذلك:

مثل أن يحصل لمن هي باسمه عاقة عن السفر أو إفلاس ونحوه، فينظر تاجرًا آخر مسافرًا فيطلق الحمول باسمه ويأخذ منها أقل مما عليها من المكس.

وهذا الفعل حرام يجب إنكاره على من فعله.

وكذا بيع أصول الإسكندرية ونحوهما ممن يأخذ باسم الزكاة وغيره.

ومنها: ما هو مشاهد كثيرًا وهو أن قدرة الشريجي إذا جاءت إلى البيت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015