ونهى عن بيع الطعام المبيع قبل قبضه:
ونقل الإجماع على بطلانه.
ونهى عن بيع الصوف على الظهر أو السمن في اللبن:
وهو من أنواع الغرر المتقدم.
ونهى عن بيع الطلب وتقدم.
ونهى عن بيع الهرة:
فقيل: هي الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره.
ونص الشافعي رحمه الله على صحة بيع الأهلية.
ونهى عن بيع المحاقلة:
وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
ونهى عن بيع المذابنة:
وهي أن يبيع رطب حائطة بتمر كيلاً، وعنبه بزبيب كيلاً سواء كان على الشجر أو مقطوعين.
ونهى عن بيع المجر.