ونهى عن بيع الكاليء بالكاليء.
وهو بيع الدين المؤخر بالدين.
ونهى عن بيع حبل / الحبلة:
بأن يبيع بثمن إلى نتاج النتاج.
وقيل: هو بيع نتاج النتاج، قاله أبو عبيد.
ونهى عن بيع الملاقيح:
وهو ما في بطون الأمهات من الأجنة.
ونهى عن بيع المضامين:
وهي ما في أصلاب الفحول.
ونهى عن بيع الملامسة: