لشغل فاشترى منهم، ففي تحريمه وجهان أصحهما التحريم أيضاً.
ومنها: بيع المعيب من غير بيانه:
وذلك حرام.
وما أرى في تحريمه خلافاً لما روى عقبة بن عامر – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا أن يبينه".
رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
وروى البخاري موقوفاً على عقبة بن عامر.
فرع:
من رأى شخصاً يبيع لشخصٍ كان عليه أن يبين للمشتري عيبه فإن لم يفعل كان شريكه في الإثم وكان راضياً بضياع مال أخيه المسلم، وهو حرام.
ومنها: بيع العنب والرطب ونحوهما ممن يعلم أنه يتخذه مسكراً:
وهو حرام على الأصح.
وكذا بيع الأمرد ممن عرف بالفجور وكل تصرف يفضي إلى معصية.
ومنها: إضاعة المال:
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها.
ومنها: اتخاذ الكلب لغير زرع أو ماشية أو صيد:
لما في الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله