وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلي الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا أغتم كشفها فقال وهو كذلك: «لعنة الله علي اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»
وقال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً بالصلاة في تلك البقعة عين المحددة لله ورسوله، والمخالفة/ لدينه 175 وابتداع دين لم يأذن به الله.
فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلي الله عليه وسلم، أن الصلاة عند القبور منهي عنها، فمن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها.
فقد تواترت النصوص عن النبي صلي الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه.
وقد صرع عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة.
وصرح أصحاب الإمام أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة.
والذي ينبغيان تحمل الكراهة على التحريم إحساناً للظن بالعلماء وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواترت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه، انتهى كلامه.
وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد».