«لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار».
وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
«إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعاً، فقلنا أو قيل: يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه».
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
«من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه».
ومنها/ لعن المسلم لغير سبب شرعي، ولعن من لا يستحق للعن:
كذا عده الشيخ شمس الدين ابن القيم والحافظ الذهبي وغيرهما.
لقوله (صلى الله عليه وسلم): «لعن المؤمن كقتله في الإثم».
وهذا هو الأظهر عند النووي، وقيل إن لاعن المؤمن يقطعه بلعنته عن نعم الآخرة كما يقطع القاتل المقتول عن منافع الدنيا، وفي هذا بعد، والله أعلم.
وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
«لا يكونون اللاعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة».