وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله».
فإذا اتفق الناس على أن غصب المال كبيرة، وقتل النفس كبيرة، فلما المانع أن يكون تناول العرض كبيرة، وقد جمعهم في الحرمة من أوتي جوامع الكلم.
بل قال القرطبي-رحمه الله تعالى-في تفسيره: لا خلاف في أن الغيبة من الكبائر.
وفي الصحيحين عن أبي بكرة-رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت».
وفي بعض نسخ أبي داود عن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق. ومن الكبائر السبتان بالسبة».
وخرج أبو يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح عن عائشة-رضي الله عنها-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه «أتدرون ما أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم./ قال: فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم».
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58].