قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نُضْرَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، أَنَّهُ قَالَ: «الصَّلَاةُ مِكْيَالٌ، فَمَنْ وَفَّى وُفِّيَ لَهُ، وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُطَفِّفِينَ»
وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا فَقَالَ: لَوْ مُتُّ عَلَى هَذَا لَمُتُّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ
871 - وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْوَأِ النَّاسِ سَرِقَةً» .
قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قِيلَ: وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا» وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ تَأْمُرْهُ صَلَاتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَمْ تَنْهَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، لَمْ يَزْدَدْ بِهَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا، وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45] وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: مَنْ تَأَمَّلَ فِي صَلَاتِهِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَهْلِهِ: إِنِّي إِذَا كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ، فَحَدِّثُوا فَإِنِّي لَسْتُ أَسْمَعُ حَدِيثَكُمْ