كَانَ الطَّرِيقُ بَعِيدًا، فَالرَّاكِبُ أَفْضَلُ، لِأَنَّ الْمَاشِيَ يُتْعِبُ نَفْسَهُ وَيَسُوءُ خُلُقُهُ، فَإِذَا أَمِنَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى فَالْمَشْيُ أَفْضَلُ.
وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَلَقَّوْنَ الْحَاجَّ فَيُسَلِّمُونَ عَلَى أَصْحَابِ الْجِمَالِ وَيُصَافِحُونَ
766 - الْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، وَيُعَانِقُونَ الرَّجَّالَةَ وَرَوَى الضَّحَّاكُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَاصِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ قَبْلَ الْقِتَالِ، أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ، أَوْ مَاتَ بِأَيِّ حَتْفٍ، مَاتَ وَهُوَ شَهِيدٌ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ حَاجًّا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، ثُمَّ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ» .
767 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْجَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ» .
768 - وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» .
769 - وَفِي خَبَرٍ آخَرَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، وَصَلَاةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَتَيْ أَلْفِ صَلَاةٍ» .
ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، رَجُلٌ قَامَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُرِيدُ بِهِمَا مَا عِنْدَ اللَّهِ»
770 - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا , أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شِهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا