626 - وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَقَدْ أَخْطَأَ طَرِيقَ الْجَنَّةَ»
627 - وَعَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ، وَأَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَنْ يَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَلَا يَشْهَدُ مِثْلَ مَا يَشْهَدُ الْمُؤَذِّنُ، وَأَنْ أُذْكَرَ عِنْدَهُ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ»
628 - وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ: «صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُمْ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ» .
قَالُوا: وَمَا الْوَسِيلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هُوَ أَنَا» .
مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَكَاةٌ لَكُمْ يَعْنِي طَهَارَةٌ لَكُمْ وَمَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِكُمْ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوَابٌ سِوَى أَنَّهُ يُرْجَى بِذَلِكَ شَفَاعَتُهُ، لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ، أَنْ لَا يَغْفُلَ عَنْهُ فَكَيْفَ وَفِيهَا مَغْفِرَةُ الذُّنُوبِ وَفِيهَا الصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.
629 - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ» .
وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، فَانْظُرْ وَتَفَكَّرْ فِي قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا