قِيلَ: وَمَا كَرِيمَتُهُ؟ قَالَ: «عَيْنُهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَمُتْنَ أَوْ يُبْنَى بِهِنَّ، أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا لَا يَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ» ، قَالَ: فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَتَيْنِ»

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: هَذَا وَاللَّهِ مِنْ غَرَائِبِ الْحَدِيثِ

518 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا إِلَيْهِ قَسْوَةَ الْقَلْبِ.

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ سَرَّكَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ، فَامْسَحْ بِرَأْسِ الْيَتِيمِ، وَأَطْعِمْهُ»

520 - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: " هِيَ تِسْعٌ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالسِّحْرُ، وَاسْتِحْلَالُ الْحَرَامِ "

وَعَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا , قَالَ: سِتٌّ مُوبِقَاتٌ لَيْسَ فِيهِنَّ تَوْبَةٌ: أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَالسِّحْرُ، وَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015