وَالثَّانِي: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِلَهًا وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
وَالرَّابِعُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
وَالْخَامِسُ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مُنْتَهَى ".
وَذُكِرَ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أُنْزِلَتْ فِي الْإِنْجِيلِ.
وَأَنَّ الْحَوَارِيِّينَ سَأَلُوا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ فَضْلِ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ فَذَكَرَ لَهُمْ مِنَ الثَّوَابِ وَالْفَضِيلَةِ لِمَنْ قَرَأَهَا فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى وَصْفِهِ أَحَدٌ.
قَالَ أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ دَعَا بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ، فَرَأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنَّ فِي بَيْتِهِ خَمْسَ طَبَقَاتٍ مِنْ نُورٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ
471 - رَوَى مُجَاهِدُ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبَّ إِلَيْهِ فِيهِنَّ مِنَ الْعَمَلِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهَا التَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ» وَرَوَى نَافِعٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا , أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي جَمِيعِ أَيَّامِ الْعَشْرِ عَلَى فِرَاشِهِ وَمَجْلِسِهِ، وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يُكَبِّرُ فِي الْعَشْرِ، فِي الطَّرِيقِ وَفِي الْأَسْوَاقِ وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي زِيَادٍ , قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَمَنْ رَأَيْنَا مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْعِيدِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَقُولُونَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: رَأَيْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يَقْطَعُ حَدِيثَهُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ، يَعْنِي